عمران سميح نزال

240

الوحدة التاريخية للسور القرآنية

إخوانهن ونساء أبناء أخواتهن ، وما ملك كلّ أولئك الذكور من إناث بملك اليمين ، لأنهن معطوفات على نسائهن ، والرجال لا يحلّ لهم من النساء إلا الزوجات وملك اليمين ، فأباح اللّه لزوجات النبي أن يدخل عليهن بيوتهن اللاتي احتجبن بها من غير إذن النبي أرحامهن من الذكور وحلائلهن من النساء . قال الطبري : ( يقول تعالى ذكره : لا حرج على أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في آبائهن ولا إثم . 21844 - حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد عن قتادة ، في قوله لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ . . . إلى شَهِيداً فرخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم . وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : ذلك وضع الجناح عنهن في هؤلاء المسلمين أن لا يحتجبن منهم ، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب ، وبعد قول اللّه : وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ فلا يكون قوله : لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ استثناء من جملة الذين أمروا بسؤالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدأ عن غير ذلك المعنى . . فتأويل الكلام إذن : لا إثم على نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن ، وترك الحجاب منهن ، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ، ولا لأبناء إخوانهن . وعنى بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن . . . ) « 1 » . قال القرطبي : ( لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ونحن أيضا نكلّمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية ) « 2 » .

--> ( 1 ) الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 2 ) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن